المادة السادسة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر او الارشاد او القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة اعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعمل او اكثر من تلك الاعمال, وذلك لمدة زمنية محددة.