المادة السادسة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة السادسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز الفي ريال او باحدى هاتين العقوبتين.