المادة السادسة
من النظام الصحي
نصُّ المادة السادسة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة، وتشمل مستويات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقا للوضع الجغرافي والسكاني وانماط الامراض السائدة في المنطقة.