المادة السادسة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة السادسة من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقصد بالدخل الثابت لاغراض هذا التنظيم المتوسط الشهري لدخل المتقدم خلال الاثني عشر شهرا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الاعانة، ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم من المصادر التالية : ا - ايجار اي اصول ثابتة او منقولة. ب - ارباح اسهم او حصص في اي نوع من انواع الشركات. ج - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي او بموجب اتفاق. د - ما يصرف للمتقدم من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي. ه - المخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم من المخصصات والقواعد في وزارة المالية. و - جميع ما حصل عليه المستفيد لذاته من الدولة من الاعانات والمبالغ الاخرى دون مقابل. 2 - لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يلي: ا - ما يحصل عليه المتقدم او اسرته من مساعدات او هبات او صدقات او زكاة نقدية او عينية من الجمعيات او المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاما. ب - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث. تعديلات المادة المادة السادسة:الدخل الثابت: تم الغاء الفقرة (1/ه) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 1 / 1 / 1435ه .