تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة ، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة. وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الاقل من تاريخ انعقادها ، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء الاساسيين، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجه الدعوة لعقد اجتماع اخر بعد عشرين يوما، ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الحاضرين.