المادة السادسة
من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يتكون مجلس ادارة الجمعية من عشرة من الاعضاء الاساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الداخلية الاجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس الادارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بالاقتراع السري. 2 - تكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يعقد مجلس الادارة جلسة على الاقل كل ثلاثة اشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، او اربعة من اعضائه. 4 - تعقد الجلسات بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. 5 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 6 - يحضر الامين العام الجلسة دون ان يكون له حق التصويت.