تعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس المجلس - او من ينيبه - اجتماعا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب (5%) من الاعضاء. وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناء على قرار من مجلس الادارة عقدها في مكان اخر. يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء، فان لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.