المادة السادسة
من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة الرئيس - او من ينيبه - اجتماعا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس او بناء على طلب (5%) خمسة في المائة من الاعضاء، وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناء على قرار من المجلس عقدها في مكان اخر. 2 - يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء، فان لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. 3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.