المادة السادسة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة: تم اضافة عبارة الى عجز الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ، تنص على الاتي: " او من يعد في حكم الاسرة ".