المادة السادسة
من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الهيئة وفقا لهذا التنظيم بالقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة اليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والاسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان اضرارها على الاسرة والمجتمع.