يتولى مجلس ادارة الصندوق العمل على تحقيق الغرض الذي من اجله انشئ الصندوق، وله في سبيل ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - تحديد الفئات المستهدفة بخدمات الصندوق. 2 - اقرار برامج عمل الصندوق لتحقيق الاهداف المرسومة. 3 - اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، واصدار جميع اللوائح الادارية والمالية اللازمة لعمله وادارته. 4 - اقرار الميزانية التقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته لكل سنة مالية ، والقواعد التي تتبع في حال نقص الايرادات او زيادة المصروفات عما هو مقرر في الميزانية . 5 - تعيين مراجع حسابات (او اكثر) من المراجعين المرخص لهم، وتحديد اتعابه ومدة عمله. 6 - الموافقة على انشاء فروع للصندوق داخل المملكة عند الاقتضاء. 7 - تكوين لجان استشارية وفنية يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص لاعداد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق الغرض الذي من اجله انشئ الصندوق. ويحدد قرار تكوين كل لجنة رئيسها واعضاءها ومهماتها، وصلاحياتها، ومدتها. 8 - تعديل نوع الخدمات المقدمة - سواء بالاضافة ام بالالغاء - بما يضمن عدم الازدواج في تقديم خدمات مشابهة لخدمات جهات اخرى. 9 - الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم - متفرغين وغير متفرغين - لاداء ما يعهد اليهم من اعمال، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 10 - الموافقة على تعيين المدير العام، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، ومزاياه المالية. 11 - العمل على تنمية موارد الصندوق، واقرار مشروعات استثمارها، وله في سبيل ذلك انشاء شركات لتحقيق اهدافه في تاهيل المستهدفين به . 12 - الموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق ؛ تمهيدا لرفعهما وفقا للاجراءات النظامية . 13 - تعيين مراقب مالي داخلي للصندوق .