المادة السادسة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على ادارتها وتصريف امورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها بحسب ما هو مقرر نظاما، وللمجلس ان يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة في حدود احكام هذا التنظيم مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما ياتي : 1 - اقرار السياسات العامة لتحقيق اغراض المؤسسة ، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد الخطة الخمسية للمؤسسة. 3 - الموافقة على تملك المؤسسة المصانع والوحدات الانتاجية المساندة لها. 4 - اقرار توزيع المصانع والمنشات والوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسة في مناطق المملكة ، وفقا للاعتبارات الاستراتيجية والفنية والاقتصادية. 5 - اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 6 - اقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية. 7 - اقرار اللوائح الادارية التي تسير عليها المؤسسة واللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. 8 - اقرار لوائح تشغيل وادارة المصانع التابعة للمؤسسة. 9 - اقرار الضوابط والاجراءات المتعلقة بتخصيص المصانع والوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسة، ورفعها الى الجهات المختصة لاعتمادها . 10 - اقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية وحسابها الختامي . 11 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة ووحداتها ومنشاتها الانتاجية ومراكزها المالية. 12 - النظر في كل ما يرى المجلس او احد اعضائه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة. 13 - اقرار قواعد منح المكافات لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي المؤسسة بتقديم دراسة خاصة او خبرة معينة للمؤسسة. 14 - تفويض رئيس المؤسسة بالصلاحيات التي تمكنه من اداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق اغراض المؤسسة. 15 - اقرار قبول الهبات والوصايا والاوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم للمؤسسة وفقا للانظمة. 16 - اقرار تملك المؤسسة لاستثماراتها، وتصرفها فيها.