المادة السادسة
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين اعضائه، يصدر بتسمية اعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريا على الاقل، وتتولى الاشراف على اعداد وتحضير اعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة اليه وابداء الملحوظات واتخاذ التوصيات اللازمة في شانها، تمهيدا لعرضها على المجلس.