المادة السادسة
من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد مجلس الادارة اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- ان يعقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل (ثلاثة) اشهر بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة، او اذا طلب ذلك - كتابة - (ثلاثة) من اعضائه على الاقل. يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات مجلس الادارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض واسبابه ضمن محضر اجتماع مجلس الادارة. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا من اسرار المركز. لمجلس الادارة دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين الى حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.