المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه في حدود ما تضمنته احكام التنظيم, وله بوجه خاص ما ياتي: 1- وضع الاستراتيجيات العامة, ورسم التوجهات الاساسية, وتحديد اهداف المركز الرئيسة, واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها, والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. 2- اعتماد هيكل المركز التنظيمي. 3- اعتماد اللوائح المالية والادارية والفنية بما يمكن المركز من تحقيق اهدافه. 4- اعتماد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها. 5- الموافقة على مشروع ميزانية المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 6- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز. 7- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة, وتعيين مراقب مالي داخلي, وتحديد اتعابهم. 8- تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس من اعضاء المجلس, وتحديد اختصاصاتها. 9- تشكيل فرق العمل واللجان من اعضاء المجلس او من غيرهم, وتحديد اختصاصاتها. ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات المركز واعماله وتوزيعها بين اداراته واقسامه الاخرى، ويجوز للمجلس تفويض اي من اختصاصاته او بعضها الى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.