المادة السادسة
من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وادارته وتصريف اموره, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنته احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اهدافه ومراقبة تنفيذ ذلك. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها المركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. الموافقة على انشاء فروع للمركز او مكاتب له داخل المملكة. اقرار المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات في مجال اختصاصه يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على مشروع ميزانية المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر), ومراقب مالي داخلي. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على ابرام الاتفاقات والعقود. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة باهداف المركز ومهماته ومن المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات والصلاحيات الموكولة اليها. وله كذلك تفويض بعض مهماته او صلاحياته الى رئيسه, او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي المركز.