تعديلات المادة المادة السادسة - احلال عبارة "اتحاد الغرف التجارية السعودية" محل عبارة "اللجنة الدائمة"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1445/1/21ه. يكون تشكيل مجلس ادارة المركز بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة، وتكون مدة العضوية فيه (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس المجلس ونائبه واعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات للرئيس و(خمس) سنوات للاعضاء، ولا يكون اي منهم شاغلا لمنصب او وظيفة حكومية.