المادة السادسة
من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وادارته, وتصريف اموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله على وجه خاص ما ياتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم. 2- اقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة باهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية. 4- ابداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز. 5- اقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- اقرار لوائح المركز الادارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها. 7- الموافقة على انشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 8- اقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر), ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه المجلس ملائما من المهمات والصلاحيات لغرض انجاز المهمات المسندة اليها. 11- تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه. 12- رفع تقرير سنوي الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق اهدافه. تعديلات المادة المادة السادسة - حذف الفقرة (12) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 1445/4/2ه.