المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وادارته وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه في حدود احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: اقتراح استراتيجية الدين العام واي تعديلات عليها؛ لاقرارها من الجهة المختصة، وذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة. اقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، في اطار سياسات الدولة المالية والاقتصادية. اقرار هيكل المركز التنظيمي. اقرار اللوائح المالية والادارية لاعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه. اقرار اللوائح الفنية والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على ابرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، وفقا للوائح المركز والاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على فتح حسابات بنكية للمركز خارج المملكة. اعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز وفقا لتنظيمه. النظر فيما يحال الى المركز من الوزير. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتادية المهام المنوطة بها. وللمجلس كذلك تفويض اي من اختصاصاته الى الرئيس التنفيذي او الى من يراه من منسوبي المركز، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.