المادة السادسة
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للمركز ويختص بالاشراف عليه وتصريف اموره، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه؛ وذلك في حدود احكام التنظيم والصلاحيات الممنوحة له بموجب الانظمة ذات العلاقة، وله بوجه خاص ما ياتي: اعتماد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بالمركز، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات او اعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. اقرار اللوائح الادارية والمالية، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز واوضاعه المالية. اقرار هيكل المركز التنظيمي ودليله. الموافقة على انشاء الفروع والمكاتب للمركز. اقرار ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز ومراقب مالي داخلي له. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات: (1) و(2) و(3) و(6) و(7) و(8) و(9) و(11) من هذه المادة- الى الرئيس او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي المركز. وللمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها.