يكون للمركز مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا- رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيسا ب- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا وامينا ج- وزير الخدمة المدنية عضوا د- اثنان من وزراء الدولة يصدر بتسمييتها قرار من مجلس الوزراء عضوين للرئيس تعيين نائب له من بين الاعضاء. تحدد مكافاة اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة السادسة: تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 11/ 4/ 1438ه، وذلك باضافة فقرة فرعية جديدة يكون ترتيبها (د) بالنص الاتي: "د – وزير المالية عضوا". ويعاد ترتيب بقية الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعا لذلك.