يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم, وله على وجه خاص ما ياتي: 1- وضع السياسات العامة للمركز, وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك. 2- اقرار خطط المركز وبرامجه. 3- اقرار معايير الجودة في مجال التعليم الالكتروني وضوابطها. 4- اقرار ضوابط الترخيص والتاهيل لبرامج التعليم الالكتروني. 5- اقرار اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية. 6- اقرار اللوائح الادارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز. 7- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 8- الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمركز. 9- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 10- اقرار سياسة الاستثمار المالي للمركز وفق الانظمة. 11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. 12- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 13- النظر في التقارير الدورية التي تقدم اليه عن سير العمل في المركز, واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. وللمجلس -في ممارسة اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم, يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي المركز.