تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل برئاسة رئيسها او من ينيبه من الاعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحا.