المادة السادسة
من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الاشراف على شؤونه وادارته وتصريف اموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اهدافه وممارسة صلاحيته في حدود اختصاصات المركز، وله على وجه خاص ما يلي: اقرار السياسة العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. وضع السياسات والاجراءات المناسبة لتطبيق النظام الموحد. الاشراف على تنفيذ النظام الموحد. استثناء الجهات الحكومية التي لديها انظمة موارد حكومية مستقلة ولديها مبررات امنية او عملية، لمدة زمنية محددة؛ من تطبيق النظام الموحد عليها، لابقاء انظمتها مستقلة عنه. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. اقرار اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن التراخيص والتصاريح وما يقدمه من اعمال وخدمات وفقا لتنظيمه. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الى المركز، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى الرئيس او من يراه من اعضائه او منسوبي المركز.