المجلس هو السلطة العليا للمعهد, ويختص بالاشراف على شؤونه وادارته وتصريف اموره, ووضع السياسة العامة التي يسير عليها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه في حدود احكام التنظيم, وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الاتية: اقرار سياسات المعهد العامة ورسم توجهاته. اقرار خطة المعهد الاستراتيجية. اقرار هيكل المعهد التنظيمي. الموافقة على انشاء فروع للمعهد. اعتماد لوائح المعهد الادارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد الضوابط المتعلقة بمزاولة التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة. اعتماد معايير ومواصفات تتعلق بانشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة وتشغيلها. اعتماد معايير برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل. اعتماد لوائح الترخيص لمراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي. اعتماد لوائح المعهد الداخلية، واللوائح الخاصة باوجه نشاطه. الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظامية. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات المعهد. اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمة. اعتماد مؤشرات قياس اداء المعهد. اقرار خطة المعهد السنوية بما يحقق اهدافه وتطلعاته. اعتماد الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها المعهد. تشكيل اللجان وتفويضها بما يراه ملائما من الصلاحيات لانجاز المهمات التي تكلف بها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي المعهد.