المادة السادسة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون المعهد وتصريف اموره، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: اقرار سياسات العمل المتعلقة بالمعهد، والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال اي اجراءات نظامية في شانها. اقرار متطلبات منح الشهادات العلمية والتدريبية التي يقدمها المعهد. اقرار متطلبات تعيين المعلمين والمدربين وتاهيلهم. اقرار متطلبات تصميم واقامة البرامج التعليمية والتدريبية والبرامج الاعدادية المتعلقة بمجالات اختصاص المعهد. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد. اسناد ما يخص تطوير شاغلي الوظائف التعليمية الى شركة تطوير التعليم القابضة او اي من الشركات التابعة لها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها المعهد وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسير شؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشان. اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المعهد ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. اعتماد تقرير مراجع الحسابات. الموافقة على انشاء الفروع او المكاتب او المراكز للمعهد. النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في المعهد، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على ابرام المعهد لاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام المعهد الى عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك. تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية تلك المهمات. وللمجلس كذلك تفويض بعض من اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)- الى رئيسه او من يراه من اعضائه او من منسوبي المعهد.