المادة السادسة
من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس دوريا (مرتين) -على الاقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس. ويوجه الدعوة للاجتماع الرئيس او من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان اخر. يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- ان يصدر قرارا او توصية بالتمرير، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع اعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على اغلبية اصواتهم على الاقل. يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.