تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس او من ينيبه من اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرات من (1) الى (12) من المادة (الرابعة). ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس- مرة كل (ثلاثة) اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء على الاقل. ويجب ان توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع. لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الاعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتحز على موافقة ثلثي الاعضاء على الاقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في اول اجتماع -لاحق- لاثباتها في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. يجوز للمجلس ان يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة او خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس امين من منسوبي الهيئة يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي للهيئة، يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وابلاغ اعضائه بمواعيدها واعداد محاضره ومشاريع قراراته، وما يكلفه به المجلس او الرئيس من مهمات.