المادة السادسة
من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: اقرار استراتيجية الهيئة. اقرار الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ استراتيجية القطاع السياحي. اقرار الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة. اقرار اللوائح المالية والادارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار الخطط التشغيلية السنوية. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات واعمال. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الاجراءات النظامية. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس او من يراه من اعضائه او الرئيس التنفيذي او من منسوبي الهيئة. وللمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، وان يفوضها ببعض اختصاصاته او يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المعهودة اليها والاختصاصات المفوضة بها.