1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الادارة - او من ينيبه من بين اعضاء المجلس - رئيسا للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل، فاذا لم يكتمل النصاب يدعى الى اجتماع اخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستين يوما من موعد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفق ما تحدده اللوائح. ولوزارة العدل تكليف من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا. 2 - يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول اعماله.