يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. تعديلات المادة المادة السادسة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18ه. وذلك باحلال عبارة "او من ينيب" محل عبارة "او نائبه".