1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. ولرئيس المجلس ان ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الاعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل, على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال, ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء, بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره رئيس المجلس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها, ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع اعضاء المجلس ويصوت عليها جميع الاعضاء وتحصل على اغلبية اصواتهم على الاقل.