المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس اومن ينيبه-كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه من غير الرئيس من الاعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز للمجلس -عند الحاجة او في الحالات المستعجلة او وفقا لما يقدره رئيس المجلس او من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير على اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر اجتماع. يكون للمجلس امين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.