المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات في السنة على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. وللرئيس ان ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الاعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء -على الاقل- بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6- يجوز ان تعقد الاجتماعات, وان يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.