المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على شؤون الهيئة وتصريف امورها، وله ان يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص اتخاذ ما يلي: 1- اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 2- اقرار اللوائح المالية والادارية لاعمال الهيئة. 3- اقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها. 4- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة. 5- الموافقة على حساب الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. 6- تعيين مراجع حسابات خارجي. 7- الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 8- اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. 9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض كل اختصاصاته او بعضها الى رئيسه، او الى من يراه من اعضائه او منسوبي الهيئة.