المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة واداراتها وتصريف امورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1 - تحديد الاهداف ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية . 3 - اعتماد تنظيم الهيئة الاداري ودليلها التنظيمي. 4 - اقرار مشروع خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في اطار الخطة العامة للدولة. 5 - اقرار ميزانية الهيئة ورفعها الى الجهات ذات العلاقة بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 6 - اقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 7 - اعتماد اللوائح الوظيفية والادارية المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . 8 - الموافقة على انشاء مكاتب فرعية للهيئة. 9 - اقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي لها. 10 - توظيف اموال الهيئة بما يحقق اغراضها. 11 - وضع الخطط والقواعد والاجراءات التي تكفل عمل الهيئة على اسس تجارية تنافسية. 12 - اعتماد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 13 - تعيين مراجع حسابات خارجي - او اكثر - ومراقب مالي داخلي. 14 - وضع الضوابط الرقابية التي تكفل حسن سير العمل ورفع كفاية الاداء في الهيئة. 15 - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات وفقا للانظمة. 16 - تفويض الرئيس الصلاحيات التي تمكنه من اداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق اغراض الهيئة.