1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك او متى طلب ذلك ثلاثة اعضاء على الاقل. 3 - يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 6 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 7 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. 8 - يكون للمجلس امين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى امانة المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات. تعديلات المادة المادة السادسة: - احلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، وكذلك في الفقرة (11) من المادة الخامسة.