المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الاتية: اقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية. اقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للتراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الانشطة والاعمال في القطاع. اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. اقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتصل بالاحكام ذات الاثر المالي فيها. اقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. اقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم. اقرار سياسة التسعير للاعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن اي عمل او منتج او خدمة او ترخيص او تصريح تقدمه الهيئة. اقرار الية المقاصة والتسوية بين الجهات ذات العلاقة. تعيين مراقب مالي داخلي. اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية. اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه وفق الاجراءات النظامية. الموافقة على تاسيس الشركات او المشاركة في تاسيسها او المساهمة فيها للعمل في القطاع او الدخول في شراكات او تحالفات، وفقا للاجراءات النظامية. الموافقة على شراء العقارات لمصلحة الهيئة بما يحقق اغراضها، ووفقا للاجراءات النظامية. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم للهيئة. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من المسؤولين في الهيئة.