1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل اربعة اشهر على الاقل. 2- يجوز ان يعقد المجلس اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه او بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل. 3- لرئيس المجلس ان ينيب من يراه من ممثلي الاجهزة الحكومية الاعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 4- يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من معلومات سرية بسبب عضويته في المجلس. 7- لرئيس المجلس دعوة من يراه من مديري الموانئ او من يرى الاستعانة بخبراته وعلمه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. 8- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 9- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة ابلاغها للمرخص لهم او المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي اي وسيلة اخرى يرى المجلس مناسبتها، على الا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة او باسرار العمل. وتبلغ الهيئة هذه القرارات للجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة. 10- يكون للمجلس امين يختاره الرئيس من بين موظفي الهيئة، يتولى سكرتارية المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وابلاغها للجهات المعنية، ويحدد المجلس مكافاته، ويحضر الامين اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.