المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) اشهر على الاقل، و كلما دعت الحاجة الى ذلك، او اذا طلب ذلك (ثلاثة) من الاعضاء على الاقل. ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى الرئيس ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية او اي وسيلة اخرى يراها مناسبة، على الا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة او باسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات الى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. يعين المجلس امينا عاما له يرتبط بالمحافظ؛ لتنظيم وتنسيق اعمال المجلس. لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه ولا الامتناع عن التصويت. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته وخبراته دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز للعضو، ولا لاي شخص يحضر جلسات المجلس، ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة. يصدر المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته واليات اصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماعات عن بعد. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكة.