يجتمع المجلس مرتين في السنة المالية الواحدة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس – كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره المجلس - ان تعقد الاجتماعات وان يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء والتوقيع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع اعضاء المجلس ويصوت عليها من جميع الاعضاء وتحز - على الاقل - على اغلبية اصواتهم. لرئيس المجلس او من يفوضه بذلك دعوة من يراه من اهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشورة، دون ان يكون له حق التصويت. يمنع تصويت اي عضو على قرار له فيه مصلحة مباشرة.