ترصد الدولة سنويا الاموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الاساسية بالمنطقتين بعد اقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الادارة دون التقيد باجراءات الصرف المتبعة في الاجهزة الحكومية. تعديلات المادة المادة السادسة: - دمج المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من هذا التنظيم لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) ونصها الاتي: "تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من اي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة او من بعض تعليمات الميزانية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه.