المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الاشراف عليه ويصرف اموره، وله -في حدود احكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق اغراضه ومتابعة تنفيذها. تحديد انواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك. اعتماد انواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية. تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. اقرار الهيكل التنظيمي للبنك. اعتماد اللوائح الادارية والمالية للبنك - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح التي تسير اعماله. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للبنك. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف وفقا للانظمة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لانجاز المهمات التي يكلفها بها. تقويم اداء الادارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة اذا تطلب الامر ذلك. الموافقة على تاسيس الشركات او المشاركة فيها. الموافقة على الية استثمار ما يملكه البنك من اموال. اعتماد مؤشرات قياس اداء البنك. تعديلات المادة المادة السادسة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه، وذلك على النحو الاتي: ا- اضافة عبارة" دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني" الى صدر المادة، ليكون بالنص الاتي: "دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الاشراف عليه ويصرف اموره، وله -في حدود احكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله على وجه خاص ما ياتي:....". ب- تعديل الفقرة (3) وذلك باضافة عبارة "بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني"، لتكون بالنص الاتي: "اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني". ج- تعديل الفقرة (5) وذلك باحلال عبارة "صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لادارة الدين" محل عبارة "وزارة المالية"، لتكون بالنص الاتي: "الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لادارة الدين". د- تعديل الفقرة (8) وذلك بحذف عبارة "بالاتفاق مع وزارة المالية"، واضافة عبارة "بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني" الى عجزها، لتكون بالنص الاتي: "اعتماد اللوائح الادارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير اعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني". ه- حذف الفقرتين (13)، و(15)، واعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك. و- تعديل الفقرة (16) - التي اصبحت الفقرة (14)- باضافة عبارة "ورفعها لمجلس ادارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها". ز- تعديل الفقرة (17) - التي اصبحت الفقرة (15)- باحلال عبارة "الموافقة على" محل كلمة "اعتماد" في بداية الفقرة، واضافة عبارة "ورفعها لمجلس ادارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها" الى عجزها، لتكون بالنص الاتي: "الموافقة على مؤشرات قياس اداء البنك، ورفعها لمجلس ادارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها". ح- اضافة فقرتين تحملان الرقمين (16،17)، بالنصين الاتيين: "16- الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 17- اقرار مشروع ميزانية البنك، واقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة". ط- اضافة حكم الى عجز المادة بالنص الاتي: "وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها".