المادة السادسة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة السادسة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية احدى الدول الاعضاء بطريق التجنس، ولم يكن اصلا من مواطني دول المجلس، يجوز للدولة المعنية ان تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه.