المادة السادسة
من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توضح اللائحة التنفيذية الترتيبات المناسبة التي تيسر على القادمين عن طريق (الترانزيت) القيام باداء العمرة.