يتولى المجلس ادارة شؤون الدارة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: 1- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط ذات الصلة بمجال عمل الدارة، والاشراف على تنفيذها. 2- وضع مؤشرات الاداء اللازمة لتحقيق اهداف الدارة ومتابعتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- اقرار اللوائح الادارية, والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية-, وغيرها من اللوائح الداخلية. 4- اقرار الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الدارة. 6- الموافقة على مشروع ميزانية الدارة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 7- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الدارة في مجال اختصاصها. 8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. 10- الموافقة على فتح فروع ومكاتب للدارة داخل المملكة. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المنوطة بها. وله تفويض بعض مهماته الى الرئيس التنفيذي او الى من يراه من مسؤولي الدارة، وفقا لما يقتضيه سير العمل فيها.