المادة السادسة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة السادسة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : 1 - الصرف من الصندوق وفق احكام هذا التنظيم. 2 - تحديد الاوعية التي تستثمر فيها اموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها. 3 - شراء العقارات، وتسجيلها وقفا باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل ايراداتها، وانفاقها في الاوجه المحددة في هذا التنظيم. 4 - تحديد الاوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك. 5 - اصدار لوائح الصندوق المالية والادارية. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 7 - اقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار امواله. 8 - انشاء فروع او مكاتب للصندوق داخل المملكة. 9 - تعيين امين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه. 10 - تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد اتعابه. 11 - اقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات. 12 - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيدا لرفعه الى رئيس مجلس الوزراء. 13 - اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الايرادات والمصروفات، واي قائمة اخرى تخص الوضع المالي للصندوق. 14 - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم يعهد اليها القيام بمهمات محددة. 15 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الاعمال او اجراء ما يراه من دراسات وبحوث. وللمجلس ان يفوض بعض صلاحياته الى الامين العام او الى من يراه المجلس.