يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد اذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق باي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ حدوث التغيير.