المادة السادسة
من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا - يتكون مجلس ادارة الصندوق على النحو الاتي : 1- وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رئيسا 2 - وزير العمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس 3 - عضوية ممثلين عن كل من : وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة والكهرباء، و وزارة التجارة ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، معهد الادارة العامة والامانة العامة لمجلس القوى العاملة . 4 - ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة المادة السادسة: مجلس ادارة الصندوق : عدل البند (اولا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 ه ، ليكون بالنص التالى : " اولا - يتكون مجلس ادارة الصندوق على النحو الاتي : 1 - وزير العمل رئيسا 2 - عضوية ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الادارة العامة. 3 - ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. ويحدد الرئيس من ينوب عنه من الاعضاء في حالة غيابه . ثانيا - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات."