المادة السادسة
من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة السادسة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على ادارتها وتصريف امورها، وله في سبيل ذلك اوسع السلطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الاتية: 1 - تحديد الاهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق اغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك، والاشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد اللوائح الداخلية والادارية للمؤسسة. 3 - اصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 4 - اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسة. 5 - اقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في اطار الخطة العامة للدولة. 6 - اقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي ، تمهيدا لرفع ذلك حسب الاجراءات النظامية المتبعة. 7 - الموافقة على ابرام العقود بانواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعها. 8 - وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على اسس تجارية تنافسية سعيا لبلوغ المؤسسة الاعتماد على مواردها الذاتية. 9 - اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن اي عمل او خدمة تقدمها لاعتماده وفقا للنظام. 10 - وضع الشروط والاجراءات الخاصة بفتح حسابات الادخار البريدي، واصدار الحوالات البريدية ، والخدمات البريدية المالية الاخرى التي يسمح بها النظام، وتحديد المقابل المالي لها وفقا للانظمة. 11 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها بما يحقق اغراضها. 12 - دراسة ما يحيله الوزير الى المؤسسة من الاتفاقيات البريدية لابداء الراي حيالها. 13 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهام المنوطة بها. 14 - تفويض الرئيس بعض الصلاحيات.