المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على ادارتها وتصريف امورها، وله في سبيل ذلك اوسع السلطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الاتية: 1 - تحديد الاهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق اغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك، والاشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد اللوائح الداخلية والادارية للمؤسسة. 3 - اصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 4 - اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسة. 5 - اقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في اطار الخطة العامة للدولة. 6 - اقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي ، تمهيدا لرفع ذلك حسب الاجراءات النظامية المتبعة. 7 - الموافقة على ابرام العقود بانواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعها. 8 - وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على اسس تجارية تنافسية سعيا لبلوغ المؤسسة الاعتماد على مواردها الذاتية. 9 - اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن اي عمل او خدمة تقدمها لاعتماده وفقا للنظام. 10 - وضع الشروط والاجراءات الخاصة بفتح حسابات الادخار البريدي، واصدار الحوالات البريدية ، والخدمات البريدية المالية الاخرى التي يسمح بها النظام، وتحديد المقابل المالي لها وفقا للانظمة. 11 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها بما يحقق اغراضها. 12 - دراسة ما يحيله الوزير الى المؤسسة من الاتفاقيات البريدية لابداء الراي حيالها. 13 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهام المنوطة بها. 14 - تفويض الرئيس بعض الصلاحيات.